أوقات الصلوات
أوقات الصلوات
1-﴿وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ﴾(1).
2- ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾(2).
3-﴿وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾(3).
4-﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾(4).
5-﴿فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾(5).
6-﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاء اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾(6).
7-﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾(7).
8-﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ * وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾(8).
9- ﴿وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ (9).
10-﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾(10).
11-﴿وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾(11).
12-﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ * وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾(12).
13-﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ * وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ﴾(13).
14-﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا * وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾(14).
1– آل عمران: 41.
تفسير: (وسبح) قال الطبرسي ره أي نزه الله سبحانه، وأراد التسبيح المعروف، وقيل: معناه صل يقال: فرغت من سبحتي أي صلاتي (بالعشي والابكار) في آخر النهار وأوله، وقال: العشي من حين زوال الشمس إلى غروبها، والعشاء من لدن غروب الشمس إلى أن يولي صدر الليل، والابكار من حين طلوع الشمس إلى وقت الضحى.
2– النساء: 103.
(إن الصلاة كانت) أي صارت، و(كان) في هذه الموارد، هو الذى يستعمل للشأن، كما قلنا في امثال قوله تعالى: (ما كان لله أن يتخذ من ولد) (راجع ج 79 ص 180 181) والمعنى أن الصلاة من شأنها أن يكون كتابا موقوتا على المؤمنين، سواء كان في هذه الامة أو في غيرها، لان الصلاة هو التوجه والخضوع إلى الله والتضرع اليه بأن يهديه ويوفقه للصراط المستقيم ويحفظه من الافراط والتفريط وهذا التوجه يجب عليه حينا بعد حين في اليوم مرات.
وأما الصوم الذى يستوعب اليوم تمامه، فشأنه في الشهر يوم أو ثلاثة أيام وفي العام شهر أو ثلاثة شهور، والزكاة فشأنه بلوغ حد النصاب وهكذا الحج فشأنه بعد الاستطاعة لان شأنه الوفود إلى الله مرة أو أزيد.
وانما تعرضت الاية لهذا الشأن تعليلا لحكم صدر الاية، وصدر الاية في هذا البحث قوله تعالى: (واذا ضربتم في الارض) أى سافرتم (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ان الكافرين كانوا) أى شأنهم أن يكونوا لكم (عدوا مبينا).
ثم تتعرض الاية لبيان هذه الصلاة صلاة الخوف وكيفية تخفيفها، فقال: (واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) إلى آخر الاية التى نبحث عنها في موضعها.
ثم قال: (فاذا قضيتم الصلاة) أى اذا أردتم أن تقضوا وتؤدوا هذه الصلاة صلاة الخوف بأنفسكم فرادى من دون جماعة وهو ما اذا كنتم في حال لا يمكنكم الاجتماع والتؤدة (فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم) أى فلا يجب عليكم أن تأتوا بالصلاة على الكيفية المخصوصة ولا أن تنزلوا عن مراكبكم، بل اذكروا الله وتوجهوا اليه على أى حالة مع حالات الخوف كنتم قائمين في مقابلهم، أو قاعدين للرصد أو الاستراحة، أو مضطجعين مختفين، فاذكروا الله وحده من دون ركوع وسجود فان ذكركم هذه يتقبل عوضا عن صلاتكم المعهودة بل هو الوظيفة في هذا الظرف (فاذا اطمأننتم) أى حتى اذا المطأننتم من العدو، وارتفع حالة الخوف من الافتتان (فأقيموا الصلاة) كما علمكم الله فوزان هذه الاية وزان قوله تعالى في آية البقرة: 239 (فان خفتم فرجا لا أوركبانا فاذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون).
كل هذا لان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أى مكتوبا عليهم كالدين في أوقاتها كلما حل وقت يجب أداء ما افترض وكتب، لا يسقط في حال من الاحوال، حتى في حال الخوف من العدو أن يفتنكم، لكنها مقتصرة، ولو مضى وقت أدائها وجب قضاؤها خارج الوقت ولو انقضى أجلكم وجب على وليكم الذى يقضى ديونكم من أموالكم أن يقضى هذا الدين عنكم، فانها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
3– هود: 114.
(أقم الصلوة) قيل: معنى إقامة الصلاة تعديل أركانها، وحفظها من أن يقع زيغ في فرائضها وسننها وآدابها..أو أداؤها فعبر عن الاداء بالاقامة، لان القيام بعض أركانها كما عبر عنه بالقنوت و بالركوع وبالسجود. أقول: ويظهر من بعض الاخبار أنه شبه الصلاة من بين أجزاء الايمان بعمود الفسطاط ؟ فنسب إليها الاقامة لكونها من لوازمه وملائماته.
ويستفاد من قوله تعالى: (أقم الصلاة) وجوب اقامة الظهر فيها، فان من معانى الصلاة وسط الظهر وما انحدر من الوركين، وذلك على مبنى تقدم أن الالفاظ المشتركة من حيث الصيغة أو المادة اذا اطلقت في القرآن العزيز ولم يكن في المقام قرينة تخصه بأحد المعنيين أو المعانى، وجب حملها على كلها ولذلك قالوا عليهم السلام: (لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة).
وانما قلنا بجواز ذلك في القرآن الكريم مع عدم جوازه في كلام الادميين، لان الله العزيز الجبار لا يشغله شأن عن شأن، وأما غيره تعالى من البشر فلا يمكنه حين الخطاب والتكلم أن يتوجه الا إلى احد معانى اللفظ، طبعا، اللهم الا أن يكون في مقام الكتابة أو يريد الالغاز والتورية، فيمهد قبل ذلك لفظا مشتركا ويريد به كلا المعنيين أو يريد به خلاف ظاهره، لكنه خارج عن مورد الخطاب وظاهر وضع الكلام، فلا يحمل عليه مطردا.
طرفي النهار ” أي غدوة وعشية وانتصابه على الظرف، لأنه مضاف إليه ” وزلفا من الليل ” أي وساعات منه قريبة من النهار، فإنه من أزلفه إذا قربه، و هو جمع زلفة، فهو معطوف على طرفي النهار، ويمكن عطفه على الصلاة أي أقم قربة أي ذا قربة في الليل، والأول أظهر، وقيل صلاة أحد الطرفين الفجر، والآخر الظهر والعصر، لان ما بعد الزوال عشي، وصلاة الزلف المغرب والعشاء، وعن ابن عباس وغيره أن طرفي النهار وقت صلاة الفجر والمغرب، والزلف وقت صلاة العشاء الآخرة.
بحار الأنوار – العلامة المجلسي – ج ٧٩ – الصفحة ٣١٥.
4– الاسراء: 78.
الدلوك في قوله تعالى: (أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) وقت الظهرين وهو من الزوال الى الغروب، والمشهور اختصاص الظهر بأوّله والعصر بآخره. أما وقت المغرب والعشاء والصبح، ففي قوله تعالى: ﴿إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾.
5– مريم: 11.
6– طه: 130.
7– الانبياء: 90.
8– الروم: 17 -18.
9– الاحزاب: 42.
10– غافر: 55.
11– الفتح: 9.
12– ق: 39-40.
13– الطور: 48-49.
14– الانسان: 25 ? 26