غير مصنف

التشهّد وأحكامه

التشهّد وأحكامه

 

وجوب الصلاة على محمد وآله في التشهد:

يقول تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾(1).

 

ومن الآيات التي تتعلق بالتشهد على مبنى أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله:

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّهَ وَلا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ﴾(2).

 

وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾(3).

 

وقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ * وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ﴾(4).


 

1– الأحزاب: ٥٦.

والآية تأمر المؤمنين بالصلاة على النبي وآله، ثم التسليم عليهم، الا أنها من المتشابهات بأم الكتاب أولها النبي صلى الله عليه وآله إلى الصلاة بعد أداء الشهادات أو الشهادتين -وفى الثانية منها ذكره صلى الله عليه وآله بالرسالة- ردا للمتشابه إلى أمه، فيجب على المسلمين خاصة أن يصلوا عليه وعلى آله بعد الفراغ من تلك الشهادات ثم يسلموا عليه وعلى آله عند تمام الصلاة لتكون خاتمة الصلاة المحللة لغيرها.

 

فالذي يتشهد في الركعة الثانية من صلاته ويريد أن يقوم للثالثة يتشهد بتلك الشهادات ويصلى على النبي وآله ولا يسلم عليهم، وأما الذي يتشهد في الركعة الآخرة من صلاته، فيتشهد بتلك الشهادات ويصلى على النبي وآله ثم يسلم عليهم جمعاء بقوله (السلام عليكم و رحمة الله وبركاته) ويخرج عن صلاته أو يفرد النبي صلى الله عليه وآله خاصة بقوله (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) ويخرج بذلك عن الصلاة، ثم يسلم على أهله وآله بقوله: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)، كما كانوا يفعلون في صدر الاسلام.

2– الرعد/36.

3– النمل/91.

4– الزمر/11-12.

والآيات تأمر النبي صلى الله عليه وآله بأن يكون في عبادته مخلصا لله وأن يكون من المسلمين أو أول المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.

 

 فأصول الاسلام هي الشهادة والاعتراف بهذه الأمور الثلاثة فهي واجبة، الا أن النبي صلى الله عليه وآله أولها إلى الصلاة وجلس لأداء هذه الشهادات عند آخر ركعة من الفرائض وهي الركعة الثانية من كل صلاة وهكذا عند آخر ركعة من ركعات السنة، سواء كانت داخلة في الفرض كالركعة الثالثة في المغرب، والركعة الرابعة من الظهرين والعشاء الآخرة، أولم تكن داخلة في الفرض كالنوافل اليومية.

 

 ولا يذهب عليك أن ألفاظ الشهادة غير مذكورة في متن القرآن الكريم ولذلك كان المصلى في أداء تلك الشهادات مختارة ينشئ من عنده كيف يشاء، كل على قدر بيانه وحسن أدائه، والأحسن الاقتداء بالنبي وآله في ذلك حيث أخذوا الشهادة بتلك الأمور من شتات ألفاظ القرآن الكريم في غير واحد من الموارد وسيجيئ بيانه في الأحاديث التي تمر عليك في الباب. (بحار الأنوار – ج ٨٢ – الصفحة ٢٧٦)

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى